مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية
428
موسوعة الإمام العسكري ( ع )
أبي محمّد ( عليه السلام ) : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين . وكتب أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغير أو كبير بحقّ له على الميّت أو على غيره ، وهو القابض للوارث الصغير ، وليس للكبير بقابض ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : نعم ! ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ، ولا يكتم الشهادة . وكتب أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : نعم ! من بعد يمين ( 1 ) .
--> ( 1 ) الكافي : 7 / 394 ، ح 3 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 783 .